11-03-2018 04:42 PM عرعر اليوم - منصور الدهمشي:أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بناءً على المادة "الحادية والعشرين" من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 7/ 10/ 1403هـ التي تنص على: "يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له". وتم إعداد هذه اللائحة بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، كما روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين واللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف التجارية والصناعية. وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها: تحديد المعايير النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة، وبيان أنواع الأحجار الكريمة المشمولة بأحكام النظام، كما تحدد اللائحة المتطلبات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتلزم التجار والصناع والمستوردين على دمغ منتجاتهم بعلامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام قانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، كما تحدد حقوق المستهلكين من خلال تحديد البيانات الواجب على كل تاجر تضمينها في فواتير البيع والشراء. وراعت اللائحة مؤشرات التنافسية العالمية من خلال خفض مستوى اشتراطات إصدار تراخيص التجار والصناع مع الأخذ بالاعتبار مستوى مخاطر هذه التجارة، ودون الإخلال بحماية المستهلك، وروعي في رخصة ممارسة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أن تكون متوافقة مع مدة السجل التجاري، إضافة إلى ذلك، بينت مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية، ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي:https://mci.gov.sa/Pstones . 0 خدمات المحتوى | تقييم |